Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية مقالات او انباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة, فلوزير الانباء ان يطلب الى المدير المسؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله اليه وعلى هذا الاخير تحت طائلة العقوبة ان ينشر التصحيح او التكذيب مجانا في العدد التالي وفي المكان الذي نشر فيه المقال او الخبر المردود عليه وبالاحرف ذاتها. يفرض هذا الموجب ايضا على كل مطبوعة اجنبية توزع في لبنان, فاذا لم تذعن للامر منعت من الدخول الى الاراضي اللبنانية بقرار من وزير الانباء.

المادة 24 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/24/