Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

مادة 25: كل خبر او مقال تنشره احدى المطبوعات الدورية ويرد فيه اشارة الى شخص معين او يقصد به, ولو تلميحا, شخص معين, يفتح مجال الرد امام هذا الشخص على الصورة المبينة في المادة السابقة. ان حق الرد هو حق مطلق وتجوز ممارسته من قبل واضعي الآثار الادبية والفنية والعلمية عند انتقاد آثارهم. واذا تجاوزوا الرد ضعفي المقال او الخبر الذي كان سببا له حق لمدير المطبوعة ان يتوقف عن نشره الى ان يدفع له صاحبه اجر المثل عن العبارات الزائدة. واذا توفي صاحب حق الرد انتقل هذا الحق الى ورثته على ان يمارسه مجموعهم او- احدهم مرة واحدة, وللورثة ايضا حق الرد على كل مقال او خبر ينشر بشأن مورثهم بعد- وفاته.

المادة 25 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/25/