Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: يحق لمدير المطبوعة ان يرفض نشر الرد او التصحيح او التكذيب في الاحوال التالية: 1- سبق تصحيح المقال او الخبر بصورة لائقة من قبل النشرة 2- توقيع الرد او التصحيح او التكذيب بامضاء غير مقروء او كتابته بلغة غير اللغة التي استعملت في المقال او الخبر المعترض عليه. 3- مخالفته للقانون او تضمنه عبارات يعرض نشرها للمسؤولية او عبارات منافية للاداب او مهينة للنشرة او للاشخاص . 4- وروده بعد انقضاء ثلاثة اشهر من نشر المقال او الخبر المعترض عليه.

المادة 26 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/26/