Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

مادة 34: تطبق احكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الافعال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا المرسوم الاشتراعي. اما المخالفات التي ورد عليها النص ولم تحدد لها عقوبة فانه يعاقب عليها بالغرامة حتى مئة ليرة.

المادة 34 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/34/