المادة 34
مادة 34: تطبق احكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الافعال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا المرسوم الاشتراعي. اما المخالفات التي ورد عليها النص ولم تحدد لها عقوبة فانه يعاقب عليها بالغرامة حتى مئة ليرة.
قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل
المادة 34 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 34: تطبق احكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الافعال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا المرسوم الاشتراعي. اما المخالفات التي ورد عليها النص ولم تحدد لها عقوبة فانه يعاقب عليها بالغرامة حتى مئة ليرة.
المادة 34 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/34/