Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: كل من هدد شخصا بواسطة المطبوعات والنشرات والاعلانات او اية صورة من الصور بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأن هذا الامر ان ينال من كرامة هذا الشخص او شرفه او من كرامة اقاربه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره وكل من حاول ذلك يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة مئة الى خمسماية ليرة لبنانية.

المادة 38 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/38/