Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

مادة 37: كل من حرض على ارتكاب جرم بالنشر والاعلان في المطبوعات الدورية وغيرها يعتبر كمرتكب الجرم نفسه اذا نتج عن التحريض تنفيذ او محاولة. اما اذا بقي التحريض بدون نتيجة يعاقب مرتكبه والمسؤولون المعينون في المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. واما اذا كان التحريض موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها او حدودها فيعاقب مرتكبه والمسؤولون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ليرة الى عشرة الاف ليرة لبنانية مع مراعاة الاحكام التي ينص عليها قانون العقوبات .

المادة 37 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/37/