Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يشترط في صاحب المطبوعة الدورية: 1- ان يكون لبنانيا, واذا كان اجنبيا فيشترط لمنحه الرخصة وجود المقابلة بالمثل بين لبنان والدولة التي ينتمي اليها وموافقة مجلس الوزراء ويعامل المستخدم لدى الاجنبي كالاجنبي نفسه في تطبيق احكام هذه الفقرة. 2- ان يكون مقيما في لبنان 3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية 4- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة 5- الا يكون في خدمة دولة اجنبية.

المادة 4 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/4/