المادة 42
مادة 42: اذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فعلى قاضي التحقيق ان يقوم به وان يحيل القضية على المحكمة في مهلة لا تتجاوز ثلاثة ايام. وعلى قاضي الاحالة في الاحوال التي تستدعي احالة القضية اليه ان يصدر قراره في مثل المهلة المذكورة.
قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل
المادة 42 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 42: اذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فعلى قاضي التحقيق ان يقوم به وان يحيل القضية على المحكمة في مهلة لا تتجاوز ثلاثة ايام. وعلى قاضي الاحالة في الاحوال التي تستدعي احالة القضية اليه ان يصدر قراره في مثل المهلة المذكورة.
المادة 42 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/42/