Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

مادة 43: على المحكمة عندما تحال القضية رأسا او بقرار من المحقق ان تجري المحاكمة في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر وان تصدر قرارها في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ اختتام المحاكمة. تكون مهل المراجعة والمحاكمة واصدار الحكم ثلاثة ايام لدى محكمة الاستئناف واسبوعا لدى محكمة التمييز.

المادة 43 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/43/