Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: اذا تحقق وزير الانباء من ان طلب الرخصة مستوف جميع الشروط القانونية فعلية ان يمنح الرخصة في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تقديم التصريح. اما الرفض فيجب ان يصدر بقرار معلل يخضع للطعن امام المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية لعلة تجاوز حدود السلطة. وعلى هذه المحكمة ان تتبع الاصول الموجزة. ينشر قرار وزير الانباء في الجريدة الرسمية. واذا انقضت المهلة المبينة في الفقرة الاولى ولم يبت وزير الانباء بالطلب حق للطالب ان يصدر المطبوعة.

المادة 8 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/8/