Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يجب على صاحب النشرة ومديرها المسؤول ان يقدما بيانا بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح خلال خمسة ايام من وقوعه وكل نشرة يستمر اصدارها بدون القيام بهذا الموجب تعطل حالا بقرار من وزير الانباء. واذا كان التبديل يتعلق بالمدير المسؤول فيجب ان يوقع البيان صاحب النشرة والمدير المسؤول الجديد. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من(25) خمس وعشرين الى (200) مايتين ليرة لبنانية.

المادة 9 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/9/