المادة 125
مادة 125: تخضع الدوائر البلدية وحساباتها للتفتيش المالي والاداري وتقوم بهذا التفتيش الدائرة المختصة في وزارتي الداخلية والمالية. ويجوز بمرسوم تعيين مفتش دائم او دائرة تفتيش خاصة بالبلديات الكبرى مرتبطة بوزارة الداخلية.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 125 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 125: تخضع الدوائر البلدية وحساباتها للتفتيش المالي والاداري وتقوم بهذا التفتيش الدائرة المختصة في وزارتي الداخلية والمالية. ويجوز بمرسوم تعيين مفتش دائم او دائرة تفتيش خاصة بالبلديات الكبرى مرتبطة بوزارة الداخلية.
المادة 125 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/125/