المادة 126
مادة 126: يتناول التفتيش جميع اعمال البلدية ومقدار انطباقها على القانون وخاصة الاعمال التي تقيد مالية البلدية وعقد النفقات واوامر الصرف .
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 126 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 126: يتناول التفتيش جميع اعمال البلدية ومقدار انطباقها على القانون وخاصة الاعمال التي تقيد مالية البلدية وعقد النفقات واوامر الصرف .
المادة 126 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/126/