المادة 127
مادة 127: تطبق على بلديات بيروت وطرابلس والمينا الاحكام المختصة بالبلديات الكبرى فيما خلا الاسثناءات المبينة فيما يلي:
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 127 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 127: تطبق على بلديات بيروت وطرابلس والمينا الاحكام المختصة بالبلديات الكبرى فيما خلا الاسثناءات المبينة فيما يلي:
المادة 127 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/127/