المادة 21
مادة 21: رئيس مكتب الاقتراع موكل وحده بالمحافظة على النظام في قاعة الانتخاب . وله عند الضرورة ان يؤمن هذا النظام بواسطة القوة المسلحة ولا يجوز لاية قوة مسلحة ان تدخل الى قاعة الاقتراع بناي على طلب من رئيس المكتب .
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 21 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 21: رئيس مكتب الاقتراع موكل وحده بالمحافظة على النظام في قاعة الانتخاب . وله عند الضرورة ان يؤمن هذا النظام بواسطة القوة المسلحة ولا يجوز لاية قوة مسلحة ان تدخل الى قاعة الاقتراع بناي على طلب من رئيس المكتب .
المادة 21 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/21/