Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 25

المادة 25 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 25

مادة 25: يعلن رئيس مكتب الاقتراع ختام الاعمال الانتخابية في الساعة المحددة في المادة 18 مع مراعاة احكام المادة 22 ويشرع في فتح صندوق الاقتراع والنظر في اوراق الناخبين فيتحقق من عددها حتى اذا كان هذا العدد اكثر او اقل من عدد المقترعين يذكر ذلك في المحضر. اما فرز اوراق الناخبين فيقوم به موظفو قلم الاقتراع فتقرأ كل ورقة انتخابية بصوت عال وتقيد الاصوات على الاوراق المعدة لذلك.

المادة 25 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/25/