Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 33

مادة 33: اذا شغر في مجلس بلدي مركز عضو او اكثر يشرع في انتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية بخلال شهرين يبتدئان من تاريخ فراغ المركز. على ان هذا الانتخاب التكميلي لا يكون اجباريا في الاشهر الستة التي تتقدم موعد تجديد الانتخابات البلدية العامة الا اذا كان احد المجالس البلدية قد فقد اكثر من نصف اعضائه.

المادة 33 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/33/