المادة 36
مادة 36: كل عضو لم تعد تتوفر فيه الشروط القانونية يقال حكما بقرار من وزير الداخليةو كل من اتهم بجناية او بجنحة شائنة تكف يده حتى اعلان براءته بقرار معلل من وزير الداخلية.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 36 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 36: كل عضو لم تعد تتوفر فيه الشروط القانونية يقال حكما بقرار من وزير الداخليةو كل من اتهم بجناية او بجنحة شائنة تكف يده حتى اعلان براءته بقرار معلل من وزير الداخلية.
المادة 36 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/36/