المادة 37
مادة 37: ان القرار الذي يصدر باقالة عضو بلدي او كف يده يمكن الطعن فيه لدى لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 37 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 37: ان القرار الذي يصدر باقالة عضو بلدي او كف يده يمكن الطعن فيه لدى لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية.
المادة 37 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/37/