المادة 43
مادة 43: ترسل استقالة رئيس البلدية او نائب رئيسها من وظيفته الى وزير الداخلية بالتسلسل وتكون استقالة نهائية من تاريخ قبولها بقرار من وير الداخلية واذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديمها مرة اخرى بكتاب مضمون.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 43 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 43: ترسل استقالة رئيس البلدية او نائب رئيسها من وظيفته الى وزير الداخلية بالتسلسل وتكون استقالة نهائية من تاريخ قبولها بقرار من وير الداخلية واذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديمها مرة اخرى بكتاب مضمون.
المادة 43 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/43/