Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 43

المادة 43 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 43

مادة 43: ترسل استقالة رئيس البلدية او نائب رئيسها من وظيفته الى وزير الداخلية بالتسلسل وتكون استقالة نهائية من تاريخ قبولها بقرار من وير الداخلية واذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديمها مرة اخرى بكتاب مضمون.

المادة 43 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/43/