المادة 44
مادة 44: اذا رفض او اهمل رئيس البلدية ان يقوم بعمل من الاعمال التي توجبها عليه القوانين والانظمة فان للمحافظ بعد اخطار الرئيس واخذ موافقة وزير الداخلية ان يقوم هو نفسه بهذا العمل او يعين مندوبا خاصا للقيام به.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 44 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 44: اذا رفض او اهمل رئيس البلدية ان يقوم بعمل من الاعمال التي توجبها عليه القوانين والانظمة فان للمحافظ بعد اخطار الرئيس واخذ موافقة وزير الداخلية ان يقوم هو نفسه بهذا العمل او يعين مندوبا خاصا للقيام به.
المادة 44 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/44/