Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 69

المادة 69 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 69

مادة 69: ان قرارات المجلس البلدي في المواضيع المشار اليها في مادة 66 من هذا المرسوم الاشتراعي يمكن ان تلغى بقرار معلل من وزير الداخلية يصدره من تلقاء نفسه او بناء على اعتراض ذوي الشأن ويجب ان يقدم الاعتراض في مدة خمسة عشر يوما تلى الصاق القرار على باب البلدية والا كان مردودا. يعتبر طلب الالغاء المقدم من احد الاشخاص مرفوضا اذا لم يلغ الوزير القرار المطلوب الغاؤه بخلال الخمسة عشر يوما التي تلي ايداع الطلب .

المادة 69 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/69/