المادة 70
مادة 70: ان قرارات المحافظ او وزير الداخلية بالموافقة على قرارات المجلس البلدي او بالغائها او برد الاعتراض عليها قابلة الطعن امام المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية. الا ان الطعن بالموافقة على قرار بلدي لا يوقف تنفيذ هذا القرار.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 70 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 70: ان قرارات المحافظ او وزير الداخلية بالموافقة على قرارات المجلس البلدي او بالغائها او برد الاعتراض عليها قابلة الطعن امام المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية. الا ان الطعن بالموافقة على قرار بلدي لا يوقف تنفيذ هذا القرار.
المادة 70 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/70/