Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 75

المادة 75 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 75

مادة 75: تجب دعوة المجلس البلدي لابداء رأيه في المواضيع التالية: 1- المشاريع بتقويم الطرق العامة الكبرى او بتمديدها في المنطقة البلدية 2- التدابير المتعلقة بالاسعاف العام. 3- انشاء مكاتب ومؤسسات خيرية. 4- ميزانيات وحسابات المؤسسات القائمة في المنطقة البلدية المختصة بالاسعاف وعمل الخير والمعترف لها بشخصية مدنية وما تطلبه تلك المؤسسات من الترخيص بالشراء والبيع والافتراض والمقايضة والمرافعة او التسوية وقبول الهبات والاشياء الموصى لها بها. 5- جميع الامور التي توجب القوانين والانظمة استطلاع رأي المجلس البلدي فيها والامور التي يستشيره بشأنها وزير الداخلية والمحافظ. اذا طلب الى المجلس البلدي بصورة قانونية ابداء رأيه فرفض او تهامل في ذلك فيمكن الاستغناء عن رأيه.

المادة 75 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/75/