المادة 76
مادة 76: على المجلس البلدي ان لا يتعدى دائرة اختصاصه وليس له ان يتناقش الا في المسائل المدرجة في جدول الاعمال والداخلة في اختصاصه.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 76 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 76: على المجلس البلدي ان لا يتعدى دائرة اختصاصه وليس له ان يتناقش الا في المسائل المدرجة في جدول الاعمال والداخلة في اختصاصه.
المادة 76 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/76/