Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 82

المادة 82 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 82

مادة 82: يكون للقرارات التي يتخذها رئيس البلدية في المسائل التابعة لاختصاصه في داخل المنطقة البلدية صفة الالزام التي هي بشرائع الدولة وانظمتها. وينشر امين البلدية العام هذه القرارات بالصاقها على باب دار البلدية اذا كان لها صفة تنظيمية وبابلاغها الى الافراد اذا كان لها صفة خصوصية.

المادة 82 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/82/