Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 83

المادة 83 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 83

مادة 83: يتخذ سجل في امانة البلدية لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئيس البلدية ويذكر امين البلدية على السجل في آخر كل قرار اذا كان هذا القرار قد نشر او ابلغ. يثبت التبليغ بالوصل الذي يعطيه الشخص صاحب العلاقة او بتصريح المامور المحلف المكلف التبليغ اذا لم يكن هنالك من وصل.

المادة 83 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/83/