Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 84

المادة 84 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 84

مادة 84: تحول جميع القرارات التي يتخذها رئيس البلدية في الحال الى وزير الداخلية بطريقة التسلسل. ان القرارات التي يتألف منها نظام دائم لا تعتبر نافذة الا بعد موافقة وزير الداخلية عليها, لوزير الداخليةان يرفض هذه الموافقة بقرار معلل. اذا لم يتبلغ رئيس البلدية قرار وزير الداخلية بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اياه فيعتبر ان القرار موافق عليه.

المادة 84 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/84/