Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 40

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 40

مادة 40: لا يجوز في اي حال من الاحوال اعطاء قرض لهيئة منتفعة او شخص قبل الموافقة على اسماء المستفيدين من قبل المؤسسة او مصرف الاسكان كل ضمن اختصاصه والتحقق من توفر الشروط المطلوبة فيهم وفي طلباتهم, ويمكن تحويل القروض على اسماء المستفيدين بعد انجاز المساكن والحصول على رخص الاشغال القانونية لها واشغالها فعلا من قبل المستفيدين عينهم. كما تخضع الشروط عينها عمليات استبدال اسماء المستفيدين لاسباب تقبل بها المؤسسة او مصرف الاسكان.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/40/