المادة 52
مادة 52: على المؤسسة ان تقطع حساباتها عن سنة سابقة قبل نهاية شهر اذار من كل سنة وتودعه ديوان المحاسبة لاجراء الرقابة المؤخرة.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 52: على المؤسسة ان تقطع حساباتها عن سنة سابقة قبل نهاية شهر اذار من كل سنة وتودعه ديوان المحاسبة لاجراء الرقابة المؤخرة.
المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/52/