المادة 53
مادة 53: يتولى المجلس جميع الصلاحيات لتنفيذ المهام المنوطة بالمؤسسة, وله اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة بشأنها, وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها الا ما هو خاضع منها لموافقة مجلس الوزراء او تصديق الوزير.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 53: يتولى المجلس جميع الصلاحيات لتنفيذ المهام المنوطة بالمؤسسة, وله اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة بشأنها, وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها الا ما هو خاضع منها لموافقة مجلس الوزراء او تصديق الوزير.
المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/53/