Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 74

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 74

مادة 74: كل مستفيد يتقدم بمعلومات او تصاريح او مستندات غير صحيحة يتعرض للعقوبات التالية: أ- حرمانه من حق الاستفادة من مشاريع الاسكان لمدة لا تقل عن خمس سنوات بقرار يصدر عن المراجع المختصة. ب - ملاحقته بجرم الاحتيال المنصوص عليه في قانون العقوبات . ج- ملاحقته بجرم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليه في قانون العقوبات اذا ثبت تزوير المستندات المقدمة منه مع الفاعلين والمسهلين والمشاركين. ويلاحق الموظف الذي يتواطأ مع المستفيد لتسهيل حصوله على قرض او مسكن بجرم هدر الاموال العمومية واساءة الامانة عدا ملاحقته مسلكيا امام المراجع المختصة.

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244676/article/74/