المادة 15
يعد منفصلا حكما عن اللجنة كل عضو حكم عليه بجناية او جنحة شائنة او بجرم سحب شيك دون مؤونة, او اعلن افلاسه في لبنان او في خارجه.
كما يعد مستقيلا من اللجنة كل عضو يتغيب عن الحضور بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية.
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعد منفصلا حكما عن اللجنة كل عضو حكم عليه بجناية او جنحة شائنة او بجرم سحب شيك دون مؤونة, او اعلن افلاسه في لبنان او في خارجه.
كما يعد مستقيلا من اللجنة كل عضو يتغيب عن الحضور بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/15/