المادة 3
يعتبر عضوا في بورصة بيروت كل شركة مغفلة يتجاوز رأسمالها نصف مليون ليرة لبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر عضوا في بورصة بيروت كل شركة مغفلة يتجاوز رأسمالها نصف مليون ليرة لبنانية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/3/