Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 418 / 1995 )

مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة, العميل هو كل شخص معنوي اعطي له حق التوسط من قبل لجنة بورصة بيروت في عمليات البيع والشراء داخل البورصة.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/4/