المادة 31
تحدد - عند الاقتضاء - دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد - عند الاقتضاء - دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/31/