المادة 32
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5 آب 1967 وجميع الاحكام التشريعية السابقة التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5 آب 1967 وجميع الاحكام التشريعية السابقة التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/32/