Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يحصر حق القيام بالعمليات داخل البورصة في سوق المعادن غير الحديدية بما فيه المعادن الثمينة والمواد الاولية والعملات:

1- في المصارف العاملة في لبنان.

2- في العملاء المعطى لهم حق التوسط في عمليات بيع وشراء الصكوك المالية في البورصة.

3 - في المؤسسات المالية والصيارفة الذين تقبلهم لجنة البورصة.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/9/