المادة 22
مادة 22: تعدل المادة 453 كما يلي: التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة, في الواقع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا, بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 22: تعدل المادة 453 كما يلي: التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة, في الواقع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا, بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244683/article/22/