Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
8/1994
Date
24/01/1994
President
خليل زين
Members
معوشي، سكاف
Source
Lebanese University

- في تعريف التزوير

-

بما ان الهيئة الاتهامية منعت المحاكمة عن المتهم الحالي لجهة جرم التزوير في الاوراق الرسمية لعدم كفاية الدليل. وبما ان التهمة المساقة ضد المتهم هي حيازته لرخصة مزورة مع علمه بالامر باعتبار ان مجرد الحيازة ولو كانت الرخصة لا تحمل قيودا باوصاف السيارة يكفي بنظر الهيئة الاتهامية للدلالة على واقعة كونها غير صحيحة. ولكن بما ان المادة 453 من قانون العقوبات المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/83 في المادة 22 منه عرفت التزوير على انه تحريف متعمد للحقيقة. في الوقائع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مسندا بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي. وبما ان رخصة السير المضبوطة والتي نيل من المتهم على اساس استعماله لها لا تحوي اية بيانات او معلومات ولا تشير من قريب او بعيد لاية سيارة معينة بل بقيت خلوا من اية قيود فلا تشكل بالتالي الصك او المخطوط المزور اللذين عنتهما المادة 453 عقوبات ولا مجال بالتالي للقول بأن حيازة المتهم بمثل هذه الورقة البيضاء الخالية سوى من التوقيع والختم المزورين تشكل استعمالا لمخطوط مزور علما انه لم يثبت حق استعماله لهذه الورقة المضبوطة ولا يشكل فعله بالتالي جرما جزائيا معاقبا عليه.