Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

مادة 25: تعدل المادة 63 كما يلي: من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل, على تزوير تذكرة هوية او شهادة اخراج قيد او جواز سفر او سمة دخول, يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث الى عشر سنوات . ويعاقب بالعقوبة نفسها: 1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى. 2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته. 3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244683/article/25/