Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: تعدل المادة 464 كما يلي: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل على تزوير تذكرة مرور او رخصة صيد او حمل سلاح او قيادة سيارة او تذكرة ناخب او وثيقة نقل او نسخة عن السجل العدلي. ويعاقب بالعقوبة نفسها: 1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى. 2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته. 3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244683/article/26/