Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: - تعدل المادة 35 كما يلي: - يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر او عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة, ويمكنه ان يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعا بتقريره. - يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244683/article/4/