المادة 5
مادة 5: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة 63 ما يلي: ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وان كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقا لاحكام المادة 346 من الاصول الجزائية.
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة 63 ما يلي: ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وان كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقا لاحكام المادة 346 من الاصول الجزائية.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244683/article/5/