المادة 3
مادة 3: بالاضافة الى المبالغ المحددة في المادة الثانية يحق لكل صاحب حساب دائن تجاري- ان يستعمل رصيد حسابه لحاجات مهنته العادية دون سواها وذلك بمختلف وسائل الدفع- المألوفة باستثناء الاوراق النقدية.
مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 12/06/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: بالاضافة الى المبالغ المحددة في المادة الثانية يحق لكل صاحب حساب دائن تجاري- ان يستعمل رصيد حسابه لحاجات مهنته العادية دون سواها وذلك بمختلف وسائل الدفع- المألوفة باستثناء الاوراق النقدية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244709/article/3/