المادة 14
مادة 14: يعين الرئيس والمستشارون والمدعي العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. لا ينقل ولا يعزل الرئيس والمستشارون والمدعي العام الا بحكم من المجلس التأديبي.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14: يعين الرئيس والمستشارون والمدعي العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. لا ينقل ولا يعزل الرئيس والمستشارون والمدعي العام الا بحكم من المجلس التأديبي.
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/14/