Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: لدى تعذر حضور المدعي العام او معاونه يكلف وزير المالية احد المستشارين المعاونين بتأمين اعماله.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/15/