Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: يتألف المجلس التأديبي لمراقبي الديوان وموظفيه من مستشارين اثنين ومن موظف من مرتبة موازية للموظف المحال وذلك برئاسة المستشار الارفع رتبة. ويمكن عند الحاجة اختيار الموظف العضو من موظفي وزارة المالية على ان يعين بقرار من وزير المالية. يتولى المدعي العام او نائبه وظيفة الادعاء العام.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/20/