Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

مادة 19: يتألف المجلس التأديبي لديوان المحاسبة من: - رئيس الديوان رئيسا - قاض ينتدبه وزير العدلية في مطلع كل سنة . - قاض ينتدبه وزير العدلية من مرتبة موازية للقاضي المحال. عضوين ويتولى المدعي العام وظيفة الادعاء العام لدى المجلس التأديبي. اما لجنة الترقية فتتألف من رئيس الديوان والمستشار الاعلى رتبة والمدعي العام.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/19/