Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: يدقق المدعي العام في الاوراق المحالة عليه بموجب احكام المادة السابقة ثم يرفعها مع اقتراحاته الى وزير المالية لاتخاذ التدابير الادارية اللازمة بحق الموظفين المسؤولين. وللمدعي العام ان يحيل صورة عن الاوراق على ديوان المحاسبة اذا رأى فيها ما يوجب فرض غرامة عملا باحكام المواد التالية من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/29/